[224] 35 - شى: عن منصور بن حازم، عن أبى عبد الله عليه السلام، ومحمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه (1). 36 - شى: عن أيوب قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولن: إن علي يمينا ألا أفعل، وهو قول الله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " (2). 37 - شى: عن ابن الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ (3). 38 - شى: عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراما ولا حلالا فقال: أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف، وأما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله لان الله تعالى يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " فليس عليه شئ في يمينه من الحلال (4). 39 - شى: عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قول الله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو قول الرجل لا والله بلى والله، ولا يعقد قلبه على شئ (5). 40 - وفى رواية اخرى عن محمد بن مسلم قال: ولا يعقد عليها (6). 41 - شى: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك ؟ فقال: ولا ولكن يعطي إنسان إنسان كما قال الله، قال: قلت: فيعطي ________________________________________ (1 - 3) نفس المصدر ج 1 ص 112. (4 - 6) نفس المصدر ج 1 ص 336. ________________________________________