[259] على سلب الاموال (1). 3 - ب: أبوالبختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن (2). 4 - قب: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ثلاثة نفر اشتركوا في بعير فأخذه أحد الثلاثة فعقله وشديديه جميعا ومضى في حاجة، وجاء الرجلان فخليا يدا واحدة وتركا واحدة وتشاغلا عنه، فقام البعير يمشي على ثلاثة قوايم فتردي في بئر فانكسر البعير فأدركوا ذكاته فنحروه ثم باعوا لحمه فأتاهم الرجل فقال: لم أحللتموه حتى أجئ وأحفظه أو يحفظه أحدكما، فقضى عليه السلام على شريكيه الثلث من أجل أنه كان قد أوثق حقه وعقل البعير فخلياه فنظروا في ثمن لحم البعير فإذا هو ثلث الثمن بقدر ما كان للرجل الثلث فأخذه كله بحقه، وخرج الرجلان صفرا فذهب حظه بحظهما (3). 5 - مجالس الشيخ: الحسين بن عبد الله بن إبراهيم، عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن همام بن سهيل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن زريق بن الزبير الخلقاني قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبد الله عليه السلام: أتعرفهما ؟ قلت: نعم هما من مواليك فقال: نعم والحمد لله الذي جعل أجلة موالى بالعراق، فقال له أحد الرجلين: جعلت فداك إنه كان على مال لرجل ينسب إلى بنى عمار الصيارف بالكوفة وله بذلك ذكر حق وشهود فأخذ المال ولم أسترجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا ولا أخذت منه براءة، وذلك لانى وثقت ________________________________________ (1) نهج البلاغة ج 3 ص 227 والثكل: فقد الاولاد، والحرب: بالتحريك سلب المال. (2) قرب الاسناد ص 77. (3) المناقب لابن شهر اشوب ج 2 ص 201. ________________________________________
