[270] ألم يبلغك قوله صلى الله عليه وآله لاصحابه: أقضاكم علي ؟ قال: نعم قال: فإذا خالفت قوله ألم تخالف رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد كالا ترجة ولم يحر جوابا (1). وروينا عن عمر بن اذينة وكان من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: دخلت يوما على عبد الرحمن بن أبي ليلى بالكوفة وهو قاض فقلت: أردت أصلحك الله أن أسئلك عن مسائل وكنت حديث السن فقال: سل يا ابن أخي عما شئت، فقلت: أخبرني عنكم معاشر القضاة ترد عليكم القضية في المال والفرج و الدم فتقضي أنت فيها برأيك، ثم ترد تلك القضية بعينها على قاضي مكة فيقضي فيها بخلاف قضيتك، وترد على قاضي البصرة وقضاة اليمن وقاضي المدينة فيقضون فيها بخلاف ذلك، ثم تجتمعون عند خليفتكم الذي استقضاكم فتخبرونه باختلاف قضاياكم فيصوب قول كل واحد منكم، وإلهكم واحد ونبيكم واحد ودينكم واحد فأمركم الله عزوجل بالاختلاف فأطعتموه ؟ أم نهاكم عنه فعصيتموه ؟ أم كنتم شركاء الله في حكمه فلكم أن تقولوا وعليه أن يرضي ؟ أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بكم على إتمامه ؟ أم أنزله الله تاما فقصر رسول الله صلى الله عليه وآله عن أدائه ؟ أم ماذا تقولون ؟ فقال: من أين أنت يافتى ؟ قلت: من أهل البصرة، قال: من أيها ؟ قلت: من عبد القيس، قال: من أيهم ؟ قلت: من بني اذينة قال: ما قرابتك من عبد الرحمن بن اذينة ؟ قلت: هو جدى، فرحب لي وقربني وقال: أي فنى لقد سألت فغلظت وانهمكت فعوصت وساخبرك إنشاء الله، أما قولك في اختلاف القضايا فانه ما ورد علينا من أمر القضايا مما له في كتاب الله أصل وفي سنة نبيه فليس لنا أن نعدو الكتاب والسنة، وما ورد علينا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله فانا نأخذ فيه برأينا، قلت: ما صنعت شيئا لان الله عزوجل يقول: " ما فرطنا في الكتاب من شئ "، وقال: " وفيه تبيان كل شئ " أرأيت لو أن رجلا عمل بما أمره الله به وانتهى عما نهاه الله عنه أبقي لله شئ يعذبه عليه إن لم يفعله ________________________________________ (1) دعائم الاسلام ج 1 ص 92. ________________________________________
