[273] الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن (1). 2 - شى: عن السكوني مثله (2). 3 - ل: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبى أيوب عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السحت أنواع كثيرة منها ما اصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها اجور القضاء واجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (3). 4 - مع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن محبوب، عن أبى أيوب، عن عمار مثله (4). 5 - ن: بالاسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليه السلام في قول الله عزوجل: " أكالون للسحت " قال: هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته (5). صح: عنه عليه السلام مثله (6). 6 - ما: أبو عمرو، عن ابن عقدة، عن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن عن أبيه، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء بن أبى رباح، عن جابر بن عبد الله أنه قال: هدية الامراء غلول (7). 7 - شى: عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أكل ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 234. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 322. (3) الخصال ج 1 ص 234. (4) معاني الاخبار ص 211 ذيل حديث. (5) عيون الاخبار ج 2: 28. (6) صحيفة الرضا ص 31. (7) أمالى الطوسى ج 1: 268. ________________________________________