[278] وقضى به على عليه السلام بين أظهركم بشاهد ويمين، فعجب أبو حنيفة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجتزؤن بشهاداتهم بقوله فقال له: لا نفعل فقال: بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم بقوله وإنما هو رجل واحد، فقال أبو حنيفة ايش فرق مابين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن السنة لا تقاس (1). 5 - أربعين الشهيد: باسناده عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبى رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين (2). 6 - الهداية: وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي (3). 6 - " (باب) " * " (الحلف صادقا وكاذبا وتحليف الغير) " * الايات: القلم: " ولا تطع كل حلاف مهين (4). 1 - لى: في خبر المناهي قال النبي صلى الله عليه وآله: من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب (5). 2 - لى: العطار، عن أبيه، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 158. (2) أربعين الشهيد ص 19 طبع ايران سنة 1318. (3) الهداية ص 74. (4) سورة القلم: 10. (5) أمالى الصدوق ص 424. ________________________________________