[284] سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال: فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد (1). 2 - ين: عنه، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت: إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها قال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤا فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق قال: بما شاؤا، وقال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به (2). 3 - ين: عن معمر بن يحيى قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إن معي بضايع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال: وددت أني أقدر أن اجير أموال المسلمين كلها وأحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية (3). 4 - ين: فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبى بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق قال: إذا خشى سوطه و سيفه فليس عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (4). 5 - ين: عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار ومعي المال فيستلحفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فلسوني وظلموني فقال: احلف لهم، فقلت: فإن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم ؟ [قال: نعم] ظ قلت: فإن المال لا يكون لي قال: تبقي مال أخيك (5). 6 - ين: عن أبى الحسن عليه السلام فإنى سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (6). 7 - ين: سماعة قال: قال: إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره إذا هو اكره واضطر إليه، وقال: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (7). 8 - ين: عن أبى بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: نحلف لصاحب ________________________________________ (1 - 7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62. ________________________________________