[289] 28 - ين: النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال لا تحلف اليهودي والنصراني ولا المجوسى بغير الله، إن الله يقول: " فاحكم بينهم بما أنزل الله " (1). 29 - ين: عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحلف بغير الله، وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله (2). 30 - ين: عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصاري والمجوس بآلهتهم ؟ قال: لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله (3). 31 - ين: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الاحكام فقال: يجوز في كل دين ما يستحلون (4) 32 - ين: عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضي على فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته (5). 33 - ين: عن حماد: عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال: لا تحلفوهم إلا بالله (6). 8 - (باب) * " (جوامع أحكام القضاء) " * 1 - قب: ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر العجلي قال: كنت عند معاوية فاختصم إليه رجلان في ثوب فقال أحدهما ثوبي وأقام البينة، وقال الاخر ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه، فقال معاوية: لو كان لها علي ابن أبي طالب فقال ابن أبجر: فقلت له قد شهدت عليا قضي في مثل هذا، وذلك أنه قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للاخر: اطلب البايع، فقضي معاوية بذلك بين ________________________________________ (1 - 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60. ________________________________________