[292] يجب على القاضي الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولاية والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسئل عن باطنهم (1). 9 - * " (باب ") * * " (الحكم على الغايب والميت) " * 1 - ب: أبوالبختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام لا يقضى على غايب (2). 10 - * " (باب) " * * " (عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى) " * * " إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة) " * * " (ظالم أو منع مسلما حقه) " * الايات: البقرة: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون " (3). النساء: " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما " (4). وقال تعالى: " ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما " (5). ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 220. (2) قرب الاسناد ص 66. (3) سورة البقرة: 188. (4) سورة النساء: 105. (5) سورة النساء: 107. ________________________________________