[302] من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدان ؟ فقال: إن الله عزوجل أحل لكم المتعة وعلم أنه ستنكر عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم لو لا ذلك لاتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد (1). 3 - سن: أبى، عن ابن أشيم مثله (2). 4 - ع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد، عن أبي حنيفة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أيهما أشد الزنا أم القتل ؟ قال: فقال: القتل، قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة ؟ فقال لي: ما عندكم فيه با أبا حنيفة ؟ قال: قلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر إن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد قال: قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل، وإنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول (3). 5 - ن: في علل ابن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه: علة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن على الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق: فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عزوجل: إثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو آخران من غيركم كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم (4). والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في ساير الحقوق لشدة حد المحصن لان فيه القتل، فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة، لما فيه من قتل نفسه وذهاب ________________________________________ (1) علل الشرائع ص 509. (2) المحاسن ص 330. (3) علل الشرائع ص 510. (4) عيون الاخبار ج 2 ص 95. ________________________________________