[ 262 ] وقيل: كادوا أن لا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها، فقد حكي عن ابن عباس أنهم اشتروها بملء جلدها ذهبا من مال المقتول، وعن السدي: بوزنها عشر مرات ذهبا، وقال عكرمة: وما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير. انتهى. (1) وقال البيضاوي: ولعله تعالى إنما لم يحيه ابتداء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرب وأداء الواجب ونفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة على الاولاد، و إن من حق الطالب أن يقدم قربة، ومن حق المتقرب أن يتحرى الاحسن ويغالي بثمنه، وإن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى والاسباب أمارات لا أثر لها، وإن من أراد أن يعرف أعدى عدوه الساعي في إماتته الموت الحقيقي فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية حين زال عنها شره الصبا ولم يلحقها ضعف الكبر، وكانت معجبة رائقة المنظر، غير مذللة في طلب الدنيا، مسلمة عن دنسها، لا سمة بها من مقابحها بحيث يصل أثره إلى نفسه فيحيى حياد طيبة، ويعرب عما به ينكشف الحال ويرتفع ما بين العقل والوهم من التدارء والنزاع. (2) 2 - ن: أبي، عن الكميداني ومحمد العطار، عن ابن عيسى، عن البزنطي قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: إن رجلا من بني إسرائيل قتل قرابة له ثم أخذه فطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل، ثم جاء يطلب بدمه، فقالوا لموسى عليه السلام: إن سبط آل فلان قتلوا فلانا فأخبرنا من قتله، قال: ائتوني ببقرة، قالوا: " أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين " ولو أنهم عمدوا إلى بقرة (3) أجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم " قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر " يعني لا كبيرة ولا صغيرة " عوان بين ذلك " ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم " قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين " ولو أنهم عمدوا إلى بقرة لاجزأتهم ________________________________________ (1) مجمع البيان 1: 136. (2) انوار التنزيل 1: 90، قلت: التدارء: التدافع في الخصومة. (3) في المصدر: ولو أنهم عمدوا أي بقرة. وهكذا فيما يأتي. ________________________________________