[208] عن الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل لنبيه (صلى الله عليه وآله): " يا أيها النبي إنا أحللنا أزواجك " كم احل له من النساء ؟ قال: ما شاء من شئ قلت (1): " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يصلح نكاح إلا بمهر، قلت: أرأيت قول الله عزوجل: " لا يحل لك النساء من بعد " فقال: إنما عنى به لا يحل لك النساء التي حرم الله في هذه الآية: " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم " إلى آخرها (2) ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له، لان أحدكم يستبدل كلما أراد، ولكن ليس الامر كما يقولون (3) إن الله عزوجل أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة (4) النساء. 32 - وعنه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبي (صلى الله عليه وآله) ونسبهن وصفتهن: عايشة، وحفصة، وام حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حيي بن أخطب، وام سلمة بنت أبي امية، وجويرية بنت الحارث وكانت عايشة من بني تيم وحفصة من بني عدي (5) وام سلمة من بني مخزوم، و سودة من بني أسد بن عبد العزى، وزينب بنت جحش من بني أسد، وعدادها من بني امية، وام حبيب بنت أبي سفيان من بني امية، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل، ومات (صلى الله عليه وآله) عن تسع (6) وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي (صلى الله عليه وآله)، وخديجة بنت خويلد ام ولده ________________________________________ (1) في المصدر: قلت: قوله. (2) إلى آخر الاية خ ل. (3) في المصدر: كما تقولون. (4) فروع الكافي 2: 24. ذكرنا موضع الايات في صدر الباب، والاية الاخيرة في سورة النساء: 22. (5) في المصدر: من تيم وحفصة من عدى. (6) في المصدر: عن تسعة نسوة. ________________________________________
