[212] 40 - كا: محمد أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان وعلي بن الحسن بن رباط، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخيار، فقال: وما هو وما ذاك ؟ إنما ذاك شئ كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) (1). 41 - كا: حميد (2) عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد وابن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خير نساءه فاخترن الله ورسوله، فلم (3) يمسكهن على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن، فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عايشة، وما للناس والخيار، إن هذا شئ خص الله به رسول الله (صلى الله عليه وآله) (4). 42 - كا: حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال: لا إنما هذا شئ كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) خاصة، أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن (5) وهو قول الله عزوجل: قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا (6). 43 - كا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الله عزوجل أنف لرسوله من مقالة قالتها بعض نسائه، فأنزل الله آية التخيير، فاعتزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساءه تسعا وعشرين ليلة في مشربة ام إبراهيم، ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة باينة، قال: وسألته عن مقالة المرأة ما هي ؟ قال: فقال: إنها قالت: يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الاكفاء من قومنا يتزوجونا (7). ________________________________________ (1) فروع الكافي 2: 122. (2) حميد بن زياد خ. (3) ولم يمسكهن خ ل. (4) فروع الكافي 2: 122. فيه: انما هذا شئ خص الله به رسوله. (5) لطلقن خ ل. (6) فروع الكافي 2: 122. وتقدم ذكر الاية في صدر الباب. (7) فروع الكافي 2: 122 فيه لو طلقنا لا يأتينا. ________________________________________