[189] 8 - شى: عن إسماعيل الجريري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: قول الله: (إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) قال: اقرأكما أقول لك يا إسماعيل: إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي (1) وينهى) قلت: جعلت فداك إنا لانقرأ هكذا في قراءة زيد، قال: ولكنا نقرأها، وهكذا في قراءة علي عليه السلام، قلت: فما يعني بالعدل ؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، قلت: والاحسان ؟ قال: شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فما يعني بايتاء ذي القربي حقه، قال: أداء إمام (2) إلى إمام بعد إمام (وينهى عن الفحشاء والمنكر) قال: ولاية فلان (3). بيان: لعله كان في قرائته عليه السلام (4) حقه، فأسقطته النساخ، أو (أداء) مكان (إيتاء) فصحفته. 9 - نى: الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد عن الاهوازي عن أبي وهب عن محمد بن منصور قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون) قال: فهل رأيت أحدا زعم أن الله أمره بالزنا وشرب الخمر أو شئ من هذه المحارم ؟ قلت: لا، قال: فما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرهم بها ؟ قلت: الله أعلم ووليه، قال: فإن هذا في أولياء أئمة الجور ادعوا أن الله أمرهم بالايتمام بهم (5) فرد الله ذلك عليهم، وأخبرهم أنهم قالوا عليه الكذب، وسمى ذلك منهم فاحشة (6). 10 - وبهذا الاسناد عن محمد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن قول الله ________________________________________ (1) في المصدر: وايتاء ذى القربى حقه. (2) في المصدر: اداء امانته. (3) تفسير العياشي 2: 267 فيه: [ولاية فلان وفلان] والاية في النحل: 90 (4) قد عرفت انه موجود في المصدر. (5) في المصدر: امرهم بالايتمام بقوم لم يأمرهم الله بالايتمام بهم. (6) غيبة النعماني: 64، والاية في الاعراف: 28. ________________________________________
