[ 301 ] قال: فكيف جعل الله عزوجل في البول الوضوء، وفي المني الغسل وهو الاطهر، هل يقاس هذه ؟ قال: لا. قال: أيهما أعظم الزنا أم القتل ؟ قال: القتل. قال: فقد جعل الله عزوجل في قتل النفس شاهدين إذا شهدا بالقتل على إنسان قتل إذا طلب قتله ولي الدم، ولا يحل من شهد عليه بالزنا إلا أن يشهد عليه أربعة، ولو كان الدين جاريا على القياس لكان القتل [ بالشاهدين ] (1) الذي هو أعظم يكون الشهود فيه اكثر. وأيهما أعظم الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة [ أفضل ]. قال: فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الحائض أن تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. ولو كان على القياس لكان الذي هو أعظم أحق أن يقضى. فسكت أبو حنيفة ولم يحر جوابا. * * * ________________________________________ (1) الزيادة غير موجودة في الاصل. ________________________________________
