[ 332 ] عليه السلام قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن، فوجدت قوما " من أهل اليمن قد احتفروا للأسد زبية، فوقع فيها، فأصبح الناس ينظرون إليه، وازدحموا على الزبية، فسقط فيها رجل، فتعلق بآخر، وتعلق الثاني بالثالث، والثالث برابع، فوقعوا كلهم على الأسد، فقتلهم. فقام أولياء - الثلاثة على أولياء الأول، وقالوا: صاحبكم قتل أصحابنا، ولبسوا السلاح وتهيأ والحرب. فقلت لهم: أنا أقضي بينكم في هذا بقضاء، فإن رضيتموه والا فاذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاسألوه. قالوا: وما هذا القضاء ؟ قلت: اجمعوا من القبائل الذين حضروا الزبية، وازدحموا عليها، لأولياء الأول ربع دية، لانه جبذ ثلاثة وهو رابعهم. وثلث دية لأولياء الثاني، لانه جبذ اثنين وهو ثالثهما، ونصف الدية لأولياء الثالث، لانه جبذ واحدا " وهو ثانيه، ودية كاملة لأولياء الرابع، لانه جبذ ولم يجبذ أحدا ". فأمسكوا عن الحرب وأتوا النبي صلى الله عليه وآله، فأخبروه الخبر. فقال: القضاء ما قضاه علي بينكم. فهذه الرواية، قد جاءت مفسرة، وليس هي من الاولى في شئ، هذه ذكر فيها أن الذين سقطوا في الزبية إنما كان سقوطهم بازدحام من حضر معهم ولذلك جعل علي عليه السلام الدية على من حضر وليس في الاولى ذكر زحام، وانما فيها أن بعضهم جبذ بعضا. والذي ذكرته في هذا الباب من ذكر علم علي عليه السلام، وما جاء ________________________________________
