1600 - وقد روى في ذلك عن أم سلمة عن النبي A ما حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت Y كان رسول الله A يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر فكان من شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بسبع وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له معلوم وقد روى عن أبى أيوب ما يدل على ان ذلك كان كذلك
