1604 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيوب قال Y الوتر حق أو واجب فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بواحدة ومن غلب الى أن يومئ فليومئ فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا لا وقت في ذلك ولا عدد بعد أن يكون ما يصلون وترا وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله A على خلاف ذلك وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شيء منه فدل اجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله A لأن الله D لم يكن ليجمعهم على ضلال