3416 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب Y أن عمر بن الخطاب Bه كان ينهى عن متعة النساء ومتعة الحج قالوا فكيف يجوز أن يعاقب أحدا على أمر قد علم أن الله D قد أمر به رسوله قيل له ليست هذه المتعة التي في هذا الحديث هى المتعة التي استحبها أهل المقالة التي ذكرناها في الفصل الذي قبل هذا ولكن هذه المتعة عندنا والله أعلم هى الإحرام الذي كان أصحاب رسول الله A أحرموه بحجة ثم طافوا لها وسعوا قبل عرفة وحلقوا وحلوا فتلك متعة قد كانت تفعل على عهد رسول الله A ثم نسخت وسنذكرها وما روى فيها وفي نسخها في غير هذا الموضع في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فهذه المتعة التي نهى عنها عمر Bه وتوعد من فعلها بالعقوبة فأما متعة قد ذكرها الله D في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى الآية وفعلها رسول الله A وأصحابه فمحال أن ينهى عنها عمر Bه بل قد روينا عن عمر Bه أنه استحبها وحض عليها
