3421 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال Y قلت لسالم لم نهى عمر Bه عن المتعة وقد فعل ذلك رسول الله A وفعلها الناس معه فقال أخبرني عبد الله بن عمر Bهما أن عمر Bه قال إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج والحج أشهر معلومات فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور فأراد عمر Bه بذلك تمام العمرة لقول الله D وأتموا الحج والعمرة لله وذلك أن العمرة التي يتمتع فيها المرء بالحج لا تتم إلا بأن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا وإن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدى ولا صيام فأراد عمر Bه بالذي أمر به من ذلك أي يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة الى الحج فيلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة فأخبر بن عمر Bهما عن عمر Bه في هذا الحديث أنه إنما أمر بإفراد العمرة من الحج لئلا يلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة لا لكراهته التمتع لأنه ليس من السنة فأما قوله إنه أتم لعمرة أحدكم وحجته أن يفرد كل واحدة من صاحبتها فان ما روينا عن بن عباس Bهما عنه يدل على خلاف ذلك وقد روينا عن بن عمر Bهما من رأيه خلافا لذلك أيضا
