3425 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب إن مالكا حدثه عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر Bهما قال Y والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدى أحب الى من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة فهذا عبد الله بن عمر Bهما أيضا قد فضل العمرة التي في أشهر الحج على العمرة التي في غير أشهر الحج فدل ذلك على صحة ما روى عن بن عباس Bهما عن عمر Bه لأن بن عمر Bه لو كان سمع ذلك من عمر Bه كما في حديث عقيل عن الزهرى إذا لما قال بخلاف ذلك لأنه قد سمع أباه قاله بحضرة أصحاب النبي A لا ينكره عليه منكر ولا يدفعه عنه دافع وهو أيضا فلا يدفعه عنه ولا يقول له إن رسول الله A قد كان فعل هذا ولكن المحكى في ذلك عن عمر Bه أن يزار البيت وباقي الكلام بعد ذلك فكلام سالم خلطه الزهرى بروايته فلم يتميز فأما قوله إن العمرة فى أشهر الحج لا تتم إلا بالهدى لمن يجد الهدى أو بالصيام لمن لا يجد الهدى فثبت بذلك تمام العمرة في غير أشهر الحج إذا كان ذلك غير واجب فيها وأوجب النقصان في العمرة التي في أشهر الحج إذا كان واجبا فيها وهذا كله إذا كان الحج يتلوها فان الحجة على من ذهب الى ذلك عندنا والله أعلم أنا رأينا الهدى الذي يجب في المتعة والقران يؤكل باتفاق المتقدمين جميعا ورأينا الهدى الذي يجب لنقصان في العمرة أو في الحجة لا يؤكل منه باتفاقهم جميعا فلما كان الهدى الواجب في المتعة والقران يؤكل منه ثبت أنه غير واجب لنقصان في العمرة أو في الحجة التي بعدها لأنه لو كان لنقصان لكان من أشكال الدماء الواجبة للنقصان ولكان لا يؤكل منه كما لا يؤكل منها ولكنه دم فضل واصابة خير وقد
