4955 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة Bه عن النبي A Y مثله فقال له السائل يا أبا محمد أمعه أبو سلمة فقال إن كان معه فهو معه فكان حكم جميع الفيء وخمس الغنائم حكما واحدا ثم تكلم الناس بعد ذلك في تأويل قوله D في آية الفيء فلله وفي الغنيمة فأن لله فقال بعضهم قد وجب لله D بذلك سهم في الفيء وفي خمس الغنيمة فجعل ذلك السهم في نفقة الكعبة ورووا ذلك عن أبي العالية كتب علي بن عبد العزيز حدثني عن أبي عبيد الله عن حجاج عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال كان رسول الله A يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده فما وقع فيها من شيء جعله للكعبة وهو سهم بيت الله ثم يقسم ما بقى على خمسة فيكون للنبي A سهم ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولإبن السبيل سهم قال والذي جعله للكعبة هو السهم الذي جعله الله D وذهب آخرون إلى ما أضاف الله جل ثناؤه إلى نفسه من ذلك أنه مفتاح كلام أفتتح به ما أمر من قسمة الفيء وخمس الغنائم فيه قالوا وكذلك ما أضافه إلى رسول الله A ورووا ذلك عن بن عباس Bهما
