4957 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال ثنا سفيان الثوري ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن قيس بن مسلم قال Y سألت الحسن بن محمد بن علي عن قول الله D واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية قال أما قوله فأن لله خمسه فهو مفتاح كلام الله في الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فاختلف الناس بعد وفاة رسول الله A فقال قائل سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة وقال قائل سهم النبي A للخليفة من بعده ثم أجمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله D فكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر Bهما فلما اختلفوا فيما يقسم عليه الفيء وخمس الغنائم هذا الاختلاف فقال كل فريق منهم ما قد ذكرناه عنه وجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقوالهم فيه قولا صحيحا فاعتبرنا قول الذين ذهبوا إلى أنهما يقسمان على ستة أسهم وجعلوا ما أضافه الله D إلى نفسه من ذلك يجب به سهم يصرف في حق الله تعالى كما ذكروا هل له معنى أم لا فرأينا الغنيمة قد كانت محرمة على من سوى هذه الأمة من الأمم ثم إباحه الله لهذه الأمة رحمة منه إياها وتخفيفا منه عنها وجاءت بذلك الآثار عن رسول الله A