4967 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال Y نزلت في أربع آيات أصبت سيفا يوم بدر فقلت يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته ثم قلت يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته قلت يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته أتجعل كمن لا غنى له أو قال أو جعل كمن لا غني له الشك من بن مرزوق قال ونزول يسألونك عن الأنفال إلى آخر الآية قال أبو جعفر ففي هذه الآثار كلها التي أباحت الغنائم إنما جعلت في بدء تحليلها لله والرسول فلم يكن ما أضاف الله سبحانه وتعالى منها إلى نفسه على أن يصرف شيء منها في حق الله تعالى فيصرف ذلك في ذلك الحق بعينه لا يجوز أن يتعدى إلى غيره ويصرف بعينها إلى سهم لرسول الله A فتكون مقسمة على سهمين مصروفة في وجهين بل جعلت كلها متصرفة في وجه واحد وهو إن جعلت لرسول الله A فلم يستأثر بها على أصحابه ولم يخص بها بعضهم دون بعض بل همهم بها جميعا وسوى بينهم فيها ولم يخرج منها لله خمسا لأن آية الخمس فئ الأفياء وآية الغنائم لم تكن نزلت عليه حينئذ ففيما ذكرنا ما يدل على أنه لما نزلت آية الغنائم وهي التي وقع في تأويلها من الاختلاف ما قد ذكرنا أن لا يكون ما أضاف الله تعالى منها إلى نفسه من الغنائم يجب به لله فيها سهم فيكون ذلك السهم خلاف سهم رسول الله A فيها ولكنه كان منه على أنه له D فرض أن يقسم على ما سماه من الوجوه التي ذكرناها فبطل بذلك قول من ذهب إلى أن الغنيمة تقسم على ستة أسهم ثم رجعنا إلى قول من ذهب إلى أنها تقسم على أربعة أسهم إلى ما أحتجوا به في ذلك من خبر بن عباس Bهما الذي رويناه في صدر هذا الكتاب وإن كان خبرا منقطعا لا يثبت مثله غير أن قوما من أهل العلم بالآثار يقولون إنه صحيح وإن علي بن أبي طلحة وإن كان لم يكن رأى عبد الله بن عباس Bهما فإنما أخذ ذلك عن مجاهد وعكرمة مولى بن عباس Bهما
