4969 - حدثنا يزيد بن سنان وأبو أمية قالا ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن مالك بن أوس النضري قال Y أرسل عمر بن الخطاب Bه فقال إنه قد حضر المدينة أهل أبيات قومك وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم فبينا أنا كذلك إذ جاءه حاجبه يرفأ فقال هذا عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير وطلحة يستأذنون عليك فقال إيذن لهم ثم مكثنا ساعة فقال هذا العباس وعلي يستأذنان عليك فقال إيذن لهما فدخل العباس قال يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الرجل وهما حينئذ فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فقال القوم اقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما عن صاحبه فقال عمر Bه أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض أتعلمون أن رسول الله A قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا قد قال ذلك ثم قال لهما مثل ذلك فقالا نعم قال فإني سأخبركم عن هذا الفيء إن الله خص نبيه بشيء لم يعطه غيره فقال ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فوالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم ولقد قسمها بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال وكان ينفق منه على أهله رزق سنة ثم يجمع ما بقي مجمع مال الله أفلا ترى أن قوله D وما أفاء الله على رسوله منهم هو على فئ تملكه رسول الله A دون سائر الناس ليس على مفتاح الكلام الذي يجب له به ملك فكذلك ما أضافه إليه أيضا في آية الفيء وفي آية الغنيمة اللتين قدمنا ذكرهما في صدر هذا الكتاب هو على التمليك منه ليس له على افتتاح الكلام الذي لا يجب له به ملك فثبت بما ذكرنا أن الفيء والخمس من الغنائم قد كانا في عهد رسول الله A يصرفان في خمسة أوجه لا في أكثر منها ولا فيما دونها وقد كتب إلي علي بن عبد العزيز يحدثني عن أبي عبيد عن سعيد بن عفير عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر Bهما قال رأيت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء ثم تسهم عليهم فما أصاب لرسول الله A فهو له لا تحتاز ثم حدثنيه يحيى بن عثمان قال ثنا أبي وسعيد بن عفير فذكره بإسناده ومتنه عنهما
