5012 - حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا عبد الله بن وهب فذكر Y بإسناده مثله غير أنه قال ولا أدري ما أسم الرجل ولا أسم أبيه قيل له ليس هذا حجة لك على من أوجب سهم ذوي القربى لأنه إنما يوجبه لمن رأى النبي A إيثاره به فقد يجوز أن يكون آثر به ذا قرباه من يتامى أهل بدر ومن الضعفاء الذين قد صاروا لضعفهم من أهل الصفة فلما أنتفى قول من رأى سهم ذوي القربى واحد بجملتهم على أنهم عنده بنو هاشم وبنو المطلب خاصة لا يتخطون إلى غيرهم وقول من قال إن حق ذوي القربى في خمس في الغنائم وفي الفيء بفقرهم ولحاجتهم بما احتججنا به على كل واحد من القولين ثبت القول الآخر وهو أن رسول الله A قد كان له أن يخص به من شاء منهم وحرم من منهم فإن قال قائل وما دليلك على ذلك قيل له قد ذكرنا من الدلائل على ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب ما يغنينا عن إعادته ها هنا مع أنا نزيد في ذلك بيانا أيضا
