5017 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد عن أبي حمزة عن بن عباس Bهما قال Y قدم وفد عبد القيس على رسول الله A فعلم أنه قد أضاف الخمس من الغنيمة إلى الله D ولم يضف إليه أربعة أخماسها وأن ما سواه منها لقوم بغير أعيانهم يضعه رسول الله A فيهم على ما يرى ولو كان لذي القربى المعلوم عددهم لم يكن كذلك أفلا يرى أن رسول الله A كان يأخذ الخمس ليضعه فيما يرى وضعه ويقسم ما بقي بعده على السهمان فدل أن ما كان يقسمه على السهمان أنه لقوم بأعيانهم لا يجوز لأحد منعهم منه وأن الذي يأخذه لا يقسمه حتى يدخل فيه رأيه هو الذي ليس لقوم بأعيانهم وأنه مردود إلى رسول الله A حتى يضعه فيما يرى ثم تكلم الناس في حكم ما كان رسول الله A يضعه في ذوي قرباه في حياته كيف حكمه بعد وفاته A فقال قائلون هو راجع من قرابته إلى قرابة الخليفة من بعده وقال آخرون هو لبني هاشم ولبني المطلب خاصة وقال آخرون وهم الذين ذهبوا إلى أن ما كان في حياة النبي A لما رأى النبي A وضعه فيه من قرابته هو منقطع عنهم بوفاة رسول الله A فنظرنا في هذه الأقوال لنستخرج منها قولا صحيحا فرأينا رسول الله A كان في حياته في المغنم سهم الصفي لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك وقد روي عنه فيه ما
