5023 - حدثنا مالك بن يحيى الهمداني قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء قال Y بينما أنا مع مطرف بأعلى المربد في سوق الإبل إذ أتي علينا أعرابي معه قطعة أديم أو قطعة جراب شك الجريري فقال هل فيكم من يقرأ فقلت أنا أقرأ قال ها فاقرأه فإن رسول الله A كتبه لنا فإذا فيه من محمد النبي لبني زهير بن قيس حي من عكل إنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي A وصفية فإنهم آمنون بأمان الله فقال له بعضهم هل سمعت من رسول الله A شيئا تحدثنا قال نعم قال رسول الله A من سره أن يذهب عنه وخر الصدر فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فقال رجل من القوم أنت سمعت هذا من رسول الله A فقال ألا أراكم تروننا أني أكذب على رسول الله A لا حدثتكم اليوم حديثا فأخذها ثم أنطلق قال أبو جعفر وأجمعوا جميعا أن هذا السهم ليس للخليفة بعد النبي A وأنه ليس فيه كالنبي A فلما كان الخليفة لا يخلف النبي A فيما كان له مما خصه الله به دون سائر المقاتلين معه كانت قرابته أحرى أن لا تخلف قرابة النبي A فيما كان لهم في حياته من الفيء والغنيمة فبطل بهذا قول من قال إن سهم ذوي القربى بعد موت النبي A لقرابة الخليفة من بعده ثم رجعنا إلى ما قال الناس سوى هذا القول من هذه الأقوال التي ذكرناها في هذا الفصل فأما من خص بني هاشم وبني المطلب دون من سواهم من ذوي قربى رسول الله A وجعل سهم ذوي القربى لهم خاصة فقد ذكرنا فساد قوله فيما تقدم في كتابنا هذا فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا وكذلك من جعله لفقراء قرابة النبي A دون أغنيائهم وجعلهم كغيرهم من سائر فقراء المسلمين فقد ذكرنا أيضا فيما تقدم من هذا الكتاب فساد قوله فأغنانا عن إعادته ها هنا وبقى قول الذين يقولون إن رسول الله A كان له أن يضعه فيمن رأى وضعه فيه من ذوي قرابته وأن أحدا منهم لا يستحق منه شيئا حتى يعطيه إياه رسول الله A قد كان له أن يصطفي من المغنم لنفسه ما رأى فكان ذلك منقطعا بوفاته غير واجب لأحد من بعد وفاته فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ماله أن يخص به من رأى من ذوي قرباه دون من سواه من ذوي قرباه في حياته إلا أن يكون ذلك إلى أحد من بعد وفاته ولما بطل أن يكون ذلك إلى أحد بعد وفاته بطل أن يكون ذلك السهم لأحد من ذوي قرابته بعد وفاته فإن قال قائل فقد أبى ذلك عليكم عبد الله بن عباس Bهما ثم ذكر