5026 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن بن حميد قال Y وقعت جرة فيها ورق من دير حرب فأتيت بها علي بن أبي طالب Bه فقال أقسمها على خمسة أخماس فخذ أربعة وهات خمسا فلما أدبرت قال أفي ناحيتك مساكين فقراء فقلت نعم قال فخذه فاقسمه بينهم أفلا يرى أن عليا Bه قد أمره أن يقسم الخمس من الركاز في فقراء ناحيته فلم يوجب عليه دفع شيء منه إلى أحد من ذوي قربى رسول الله A فهذا خلاف ما كان عبد الله بن عباس Bهما رآه في ذلك وقد
