6820 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يحدث عن بن عباس Bهما أن رسول الله A قال Y الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فلما كانت الأيم المذكورة في هذا الحديث هي التي وليها أي ولي كان من أب أو غيره كان كذلك البكر المذكورة فيه هي البكر التي وليها أي ولي كان من أب أو غيره أي لم يكن غاية فيه وقياسه أن يكون غاية فكذلك البكر المقرونة إليها وقد روى هذا الحديث عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير يلفظ غير هذا اللفظ