[108] استقصاؤهم، وصرح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الآية في المتعة، وانها لم تنسخ حتى قال رجل برأيه ما شاء (1) ونص على نزول الآية في المتعة مجاهد ايضا فيما اخرجه عنه الطبري في تفسيره الكبير (2) ويشهد لنزول الآية في متعة النساء ان الله سبحانه قد أبان في اوائل السورة حكم النكاح الدائم بقوله عز من قائل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " إلى ان قال " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " فلو كانت هذه الآية في بيان الدائم ايضا للزم التكرار في سورة واحدة، اما إذا كانت لبيان المتعة فانها تكون لبيان معنى جديد، وأولو الالباب ممن تدبروا القرآن الحكيم ________________________________________ قلت: هذا كلامه بلفظه فراجعه في ص 201 من الجزء 3 من تفسيره الكبير. ونقل القاضي عياض عن المازري - كما في اول باب نكاح المتعة من شرح صحيح مسلم للنووي - ان ابن مسعود قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل " والاخبار في ذلك كثيرة. (1) ستقف على كلام عمران في الامر السادس من الامور المتعلقة بالمتعة. (2) راجع الصفحة 9 من جزئه الخامس. (*) ________________________________________