[110] كتاب النكاح من الجزء الاول من صحيحه عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الاكوع، قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان رسول الله اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء انتهى بلفظه، والصحاح في هذا المعنى اكثر من ان تستقصى في هذا الاملاء. " الامر الثالث " في دوام حلها، وهو مذهب ائمتنا الاثني عشر وأوليائهم عليهم السلام، وحسبك حجة لهم ما قد سمعته من اجماع اهل القبلة على ان الله شرعها في دينه القويم، واذن في الاذن بها منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يثبت نسخها عن الله تعالى، ولا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انقطع الوحي باختيار الله تعالى لنبيه دار كرامته، بل ثبت عدم نسخها بحكم صحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة، فراجعها في مظانها من حديث الشيعة، على ان في صحاح اهل السنة ما تتم به الحجة، واليك لمعة منها بعين الفاظهم. اخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه (1) عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله، فسأله ________________________________________ (1) في ص 535 من جزئه الاول. ________________________________________