[128] فلا يكون، لان العاطف يمنع المجاورة، هذا نص كلامه (1) وكفى به حجة على وجوب مسح الارجل دون غسلها في الوضوء، وقد اعترف في الكشاف بعطف الارجل على الرؤوس الممسوحة، ومع ذلك فقد تفلسف في عطفها فلسفة لا تليق بامام مثله (2) وما أظن احدا من المفسرين يعطف الارجل على المغسول، ورحم الله السيد الطباطبائي بحر العلوم إذ يقول: ان الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا - فالغسل للوجه ولليدين * والمسح للرأس وللرجلين - وسبقه إلى ذلك حبر الامة وابن عم نبيها عبد الله بن العباس إذ قال (3): الوضوء غسلتان ومسحتان، وقال (4) في ________________________________________ (1) فراجعه في آخر ص 15 والتي بعدها من كتابه الشهير المعروف مجلي كبير واسمه غنية المتملي في شرح منية المصلي في الفقه الحنفي. (2) إذ قال: والارجل من بين الاعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للاسراف المذموم المنهي عنه فعطفت على الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها ! ! ! قلت ليت شعري من اخبره بذلك. (3) كما في ص 103 من الجزء الخامس من كنز العمال وهذا هو الحديث 2211. (4) كما في ص 103 من الجزء الخامس من الكنز وهو الحديث 2213. ________________________________________
