[130] ابن عثمان، عن غالب ابن هذيل، قال: سألت أبا جعفر (الباقر) عليه السلام عن المسح على الرجلين، فقال: هو الذي نزل به جبرائل، وعن احمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع بكفه على الاصابع ثم مسحهما إلى الكعبين، والاخبار في هذا متواترة عن سائر الائمة من العترة الطاهرة فنصوص الثقلين صريحة بوجوب المسح على القدمين وبها اخذ الامامية، اما المسح على النعلين ونحوهما، فلا دليل عليه من طريقهم. والاخبار التي يعتمد عليها غيرهم ليست بثابتة عندهم، ولذا تراهم لا يمسحون على الخفين عوضا عن الرجلين، ولا على العمامة عوضا عن الرأس لاصالة عدم الجواز. لكن هذا المسكين يرى ذلك منا شيئا نكرا، وله في الانكار علينا بهذه المسألة، وبكل من البداء والمتعة والبراءة تعصب تجاوز فيه كل حد. قال: كتب الشيعة إذا تعصبت على المسألة فهي تجازف في الكلام تتجاوز الحدود في التشدد (1) مثل ما رويت في ________________________________________ (1) كأن الكتب التي يرتضيها موسى جار الله لا تتجاوز الحدود ابدا حتى في قولها بان الله تعالى خلق الكفر في نفوس الكافرين والفسق ________________________________________