[164] والمعلوم من الشريعة المقدسة يقينا بطلان الصلاة بكل ماح لصورتها، فلا يمكن مع هذا بناؤه صلى الله عليه وآله على الركعتين الاوليتين لانه يناقض الحكم المقطوع بثبوته عنه صلى الله عليه وآله فتأمل. الخامس ذا اليدين المذكور في الحديث انما هو ذو الشمالين (1) ابن عبد عمرو حليف بني زهرة، وقد استشهد في بدر، نص على ذلك امام بني زهرة، واعرف الناس بحلفائهم محمد بن مسلم الزهري كما في الاستيعاب والاصابة وشروح الصحيحين كافة، وهو الذي صرح به الثوري في احدى الروايتين عنه، وابو حنيفة حين تركوا العمل بهذا الحديث، وافتوا بخلاف مفاده - كما في اواخر باب السهو والسجود له من شرح النووي لصحيح مسلم (2) - وحسبك ما رواه النسائي مما يدل على ان ذا اليدين وذا الشمالين واحد، واليك لفظه قال - كما في ص 267 من الجزء الثالث من ارشاد القسطلاني: فقال له ذو ________________________________________ (1) اسمه عمير ويقال عمرو كذا في الاصابة. (2) في صفحة 235 من الجزء الرابع من الشرح وهو مطبوع في هامش ارشاد القسطلاني وتحفة زكريا الانصاري. ________________________________________