[235] 10 - باب ما نورده من سننه (صلى الله عليه وآله) في الخلوة ولواحقها 1 - عن الشهيد الثاني في شرح النفلية: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه لم ير على بول ولا غائط (1) 2 - وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد أن يتنخع (2) غطى رأسه ثم دفنه. وإذا أراد أن يبزق فعل مثل ذلك، وكان إذا أراد الكنيف غطى رأسه (3). 3 - وعن الشيخ في المجالس والأخبار: مسندا عن أبي ذر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في وصيته قال: يا أبا ذر استح من الله، فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي، استحيي من الملكين اللذين معي (4). 4 - وعن المفيد في المقنعة: أن تغطية الرأس - إن كان مكشوفا - سنة من سنن ________________________________________ (1) الفوائد الملية في شرح النفلية: 17، وعوارف المعارف: 261، ودعائم الإسلام 1: 104. (2) النخاعة: النخامة، وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه (مجمع البحرين 4: 395). (3) الجعفريات: 30، ودعائم الإسلام 1: 104، والمستدرك 1: 248. (4) أمالي الطوسي 2: 147، ومجموعة ورام: 307، ومكارم الأخلاق: 465. ________________________________________
