@ 250 @ $ المشهور $ وخلافه قد يرد بلا حصر - أيضاً - لكن مع فقد بعض الشروط المتقدمة ، واعترضه البقاعي : بأن ما يرد بلا حصر هو المشهور وإن لم يكن فهو قسم آخر ، فما اسمه ؟ .
والشيخ قاسم : بأن قوله مع فقد بعض الشروط زيادة زادها تبعاً لرأي من لا رأي له ، إذ يغني عنها قوله الآتي : ما لم يجمع شروط التواتر . .
أو مع حصر بما فوق الاثنين - أي بثلاثة فصاعدا - ما لم يجمع شروط المتواتر . هذا التعبير غير مستقيم ، فقد تعقبه البقاعي : بأن الحصر إنما يكون في شيء بعينه - كما مر في تلك الأقوال : خمسة عشر ، اثني عشر ، . . . . . . إلى آخره - وأما ثلاثة فصاعداً فليس بحصر ، فحق التقسيم أن يقول : إما أن يكون له طرق بغير حصر في عدد معين ، وحينئذ فإما أن يفيد العلم أولا ، أو يحصر في اثنين أو واحد . . . . . . إلى آخره ، وغيره باقتضائه أن المشهور مخصوص بما لم يجمع شروط التواتر ، فيكون بين المشهور والمتواتر مباينة كلية فتخالف ما قدمه من أن بينهما عموماً مطلقاً .