ـ(176)ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد؛ جاء في جريدة(المسلمون) العدد(583 يوم الجمعة 17 ذي القعدة سنة 1416 هـ مقالا تحت عنوان(دعوة للفوضى باسم المتعة) وفي ما يأتي جوابنا على ما جاء فيه:

نكاح المتعة في الكتاب والسنة والتاريخ
أولا ـ تعريف المتعة أو الزواج المؤقت في تفسير القرطبي ما موجزه:
لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق. يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى، وعلى ان لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه، فإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل وتستبرئ رحمها لأن الولد لا حق فيه بلا شك، فان لم تحمل حلت لغيره ولا يتوارثان(1).
وقال الصحابي جابر: إذا انقضى الآجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر، فسئل كم تعتد؟ قال حيضة واحدة، كن يعتدنها للمستمتع منهن(2).

نكاح المتعة في الفقه الأمامي
نكاح المتعة أو متعة النساء أن تزوج المرأة نفسها أو يزوجها وكيلها أو وليها إن كانت صغيرة لرجل تحل له ولا يكون هناك مانع شرعا من نسب أو سبب أو رضاع أو عدة أو
______________________
1 ـ تفسير القرطبي 5 / 132 وبداية المجتهد 2 / 63 وراجع صحيح البخاري 3 / 146.
2 ـ المصنف لعبد الرزاق 7 / 497 و499 باب المتعة.