/ صفحه 239/
الاجتهاد في الشريعة
بين السنة والشيعة
لحضرة صاحب الفضيلة العلامة الكبير
الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء
من أهم الموضوعات الحية التي تتصل بالفقه الإسلامي اتصالا عملياً موضوع " الاجتهاد " وإنما كان هذا الموضوع من أهم الموضوعات، لأن عليه يترتب أهم وصف يوصف به الفقه الاسلامي، من حيث صلاحيته لكفالة الحياة السعيدة للعاملين به المنظمين شئونهم على أساسه، فمن المقرر أن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وأن لله في كل واقعة حكما حتى أرش الخدش، وما من عمل من أعمال المكلفين من حركة أو سكون الا ولله فيه حكم من الأحكام الخمسة: الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والاباحة، وما من معاملة على مال أو عقد نكاح ونحوهما الا وللشرع فيها حكم صحة أو فساد.
ولما كانت الأعمال غير محدودة، ووجوه التصرفات غير منحصرة، وإنما هي متجددة بتجدد الازمان والأمكنة والأحوال، وقد يوجد في عصر لاحق ما لم يوجد في عصر سابق، فإما أن يقف الناس أمام تلك الامور حائرين مشدوهين، لا يجدون من يفتيهم فيها بحكم الله، ويبين لهم ما عليهم أن يفعلوه،