/ صفحة 273 /
ومتى تقرر ذلك كانت أحكام الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً بأصولها وفروعها، ولا يغير من هذا النظر كون قانون العقوبات الحالي لاينص على عقوبة إعدام المرتد، وليتحمل المرتد (البهائي) على الأقل بطلان زواجه ما دامت بالبلاد جهات قضائية لها ولاية القضاء بهذا البطلان بصفة أصلية أو بصفة تبعية، كما لا يغير من هذا النظر أيضاً نص المادة 13 من الدستور وهو (تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب) وواضح أن وضع هذا النص بدلاً من الفقرة الثانية للمادة السابقة حسب نصها في المشروع الأصلي وفي مشروع كرزون وهو:
(ولجميع سكان مصر الحق في أن يقوموا بحرية تامة علانية أو غير علانية بشعائر أي ملة أو دين أو عقيدة أو مذهب) هذه المغايرة بعد المناقشات التي أشرنا إليها واضحة الدلالة على الأخذ بفكرة المعارضين من رجال الأديان، فحذف النص على شعائر الملة وأصبح النص مقصوراً على شعائر الأديان المعترف بها إذ ذاك، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، وعلى شعائر العقائد على أنها فروع وفرق لتلك الأديان المعترف بها من قبل، وقيد كل ذلك بالعادات المرعية في الديار المصرية، وما من شك في أن العادات المرعية في الديار المصرية هي ربيبة الشريعة الإسلامية وحدها خلال ثلاث عشر قرناً، وشرط لكل ذلك عدم الاخلال بالنظام والآداب. (يتبع)