/ صفحة 137/
وهو المعروف ((بالطهارة الكبرى)) فقال: ((و ان كنتم جنبا فاطهروا)) والتطهر هنا مراد به المبالغة في الطهارة، وتلك لا تكون الا بغسل البدن كله، كما دل عليه قوله تعالى: ((حتى تغتسلوا)) من قوله: ((يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا)) وقد أفادت صيغة المبالغة في آيتنا وجوب غسل جميع ما أمكن غسله من الجسم دون ايذاء أو ضرر ومن ذلك افرتضت المضمضة، والاستنشاق في الغسل عند من لم ير فرضيتهما في الوضوء، وقد دل اعتبار الجنابة في وجوب الغسل على اعتبار الحدث في الوضوء كما دل اعتباره أيضاً قوله بعد: ((أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا)) حيث اعتبر في وجوب التيمم الذي جعل خلفا عن الوضوء والغسل وجود الحدث الذي عبر عنه بالمجىء من الغائط وملامسة النساء.
وكان هذا وذاك مع الاحاديث الواردة في هذا الشأن أدلة ظاهرة على أن قوله في صدر الآية ((إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)) مبنى على وجود حالة الحدث التي يزيلها غسل الوجه وما عطف عليه.
والى هنا تم ما أردنا سوقه لقراء رسالة الإسلام فيما يختص بطهارة الوضوء والغسل وموعدنا في الكلام على ((التيمم ورخصه)) العدد المقبل ان شاءالله.