/ صفحة 392/
الخلاف لايمنع من الانصاف
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد جواد مغنيه
رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ببيروت
1- من أحكام الإسلام أن يقر أهل الاديان على ما يستحلونه.
2- حتى الخوارج مسلمون لانهم متأولون.
3- اختصاص البنت بميراث أبيها عند الإمامية.
لقد أثبتت التجارب أن الانظمة والقوانين لا يمكن أن تعيش إذا لم تستمد قوتها من ايمان دينى أو فلسفى، وأن أي نظام لا يستقبله الشعب بالرضا والقبول لايلبث أن يزول، وان دعمته قوة النار والحديد. وهذه حقيقة اعترفت بها الفاشية والشيوعية، لانها بديهة لا تقبل الشك والريب.
وقد راعاها الإسلام، وأولاها عناية، حيث لم يفرض أحكامه على غير المسلمين، وانماترك أهل الاديان وما يدينون، فما هو صحيح عندهم فهو نافذ في حقهم، في نظر الإسلام، فالخمر والخنزير لا يملكهما المسلم، ويصح تملكهما، وتمليكهما لغير المسلمين، ومن أحكام الإسلام جواز أنكحة غير المسلمين، وان لم تتوافر فيها الشرائط المعتبرة في أنكحة المسلمين.
وقد اتفقت المذاهب الإسلامية على هذا الاصل، ونطقت به كتبهم، فمن كتب السنة كتاب ((البدائع والصنائع)) ج 2 ص 310 و311 الطبعة الاولى، وكتاب ((المغنى)) ج 6 ص 613 و627 الطبعة الثالثة: أن أنكحة غير المسلمين لها أحكام الصحة، لانا قد أمرنا بتركهم وما يدينون، وفي المغنى ج 6 ص 306 ((مجوسى تزوج ابنته، فأولدها بنتا، ثم مات عنهما فلهما الثلثان)) .
ومن كتب الشيعة الإمامية كتاب ((الجواهر)) باب الزواج والطلاق، وكتاب