ـ(80)ـ
اقتصادية، ولشبه هذا بإصدار النقود.
2 ـ بناء العلاقة بين المصدر والتاجر على أساس الحوالة. فإذا لا حظنا شرط المالكية باشتراط أنّ يكون للمحيل على المحال عليه دين ـ أي: أنهم يرفضون الحوالة على بريءٍ ـ وإلا كانت حمالة، والمقتطع هو أجرة الحمالة، وينص في العقد على عدم براءة ذمة المحيل.
3 ـ يجب حذف عملية القروض المتجددة، فإذا ما طل العميل يعاقب بإلغاء عضويته، ويهدد بظروف جزائية.
4 ـ ويحسن أنّ ينص في عقود الإصدار على أنّه لا يسمح لحاملها ببيع البضاعة إلى نفس البائع، وإلا فهي أداة للعينة (1)، ولا لسواه؛ لأن ذلك نوع من التورق.
5 ـ ويجب تقديم البطاقات دون مقابل. وهنا يجعل المصدر مجرد ضامن، فليس لـه أخذ الرسوم من الحامل؛ لأن أخذ الأجرة على الضامن باطل.
6 ـ ويمكن صياغة العلاقة بين المصدر والحامل ضمن عقد الضمان، فلا يجوز الأجر على الضمان، كما يمكن صياغتها وفق الوكالة، وحينئذٍ يأخذ أجراً على وكالته، ولكن بشكل خصم من فاتورة التاجر.
________________________________________
1 ـ والعينة: وهو ما يسمى بعقد المخاطرة ولها صور متعددة منها: أنّ يبيع الرجل سلعته إلى آخر بمائة دينار نقداً ثم يشتريها منه بمائة وعشرين مؤجلة إلى ستة أشهر.