وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البخاري والبيهقي في سننه عن ابن الزبيرقال : قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال : يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه .
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم .
الآية .
قال : كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج .
وأخرج ابن جرير عن عطاء في الآية قال : كان ميراث المرأة من زوجها أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول يقول فإن خرجن فلا جناح عليكم ثم نسخها ما فرض الله من الميراث .
وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال : نسخ الله ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا .
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق ابن سيرين عن ابن عباس .
أنه قام يخطب الناس فقرأ لهم سورة البقرة فبين لهم منها فأتى على هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين البقرة الآية 180 فقال : نسخت هذه ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية والذين يتوفون منكم إلى قوله غير إخراج فقال : وهذه .
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث .
وأخرج أبو داود في ناسخه والنسائي عن عكرمة في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول قال : نسخها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة الآية 234 .
وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم قال : كانت المرأة يوصى لها زوجا بنفقة