البخاري والبيهقي في سننه عن ابن الزبيرقال : قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال : يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه .
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم .
الآية .
قال : كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج .
وأخرج ابن جرير عن عطاء في الآية قال : كان ميراث المرأة من زوجها أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول يقول فإن خرجن فلا جناح عليكم ثم نسخها ما فرض الله من الميراث .
وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال : نسخ الله ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا .
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق ابن سيرين عن ابن عباس .
أنه قام يخطب الناس فقرأ لهم سورة البقرة فبين لهم منها فأتى على هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين البقرة الآية 180 فقال : نسخت هذه ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية والذين يتوفون منكم إلى قوله غير إخراج فقال : وهذه .
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث .
وأخرج أبو داود في ناسخه والنسائي عن عكرمة في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول قال : نسخها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة الآية 234 .
وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم قال : كانت المرأة يوصى لها زوجا بنفقة