سنة ما لم تخرج وتتزوج فنسخ ذلك بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة الآية 234 فنسخت هذه الآية الأخرى وفرض عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا وفرض لهن الربع والثمن .
وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم عن قتادة في الآية قال : كانت المرأة يوصي لها زوجا بالسكنى والنفقة ما لم تخرج وتتزوج ثم نسخ ذلك وفرض لها الربع إن لم يكن لزوجها ولد والثمن إن كان لزوجها ولد ونسخ هذه الآية قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة الآية 234 فنسخت هذه الآية الوصية إلى الحول .
وأخرج ابن راهويه في نفسيره عن مقاتل بن حيان " أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وإمرأته فمات بالمدينة فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئا غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحوا وفيه نزلت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا .
الآية " .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في لأنفسهن من معروف قال : النكاح الحلال الطيب .
قوله تعالى : وللمطلاقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون .
ابن جرير عن ابن زيد قال : لما نزل قوله متاعا بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل : إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل فأنزل الله وللمطلاقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال : نسخت هذه الآية التي بعدها قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم البقرة الآية 237 نسخت وللمطلاقات متاع بالمعروف