وأخرج عن عتاب بن خصيف في قوله للمطلقات متاع قال : كان ذلك قبل الفرائض .
وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعي وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها كفى بالنصف متاعا .
وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة وقرأ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .
وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله قال " لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وآله فقال لزوجها .
متعها .
قال : لا أجد ما أمتعها .
قال : فإنه لا بد من المتاع متعها ولو نصف صاع من تمر " .
وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين قال : لكل مطلقة متعة .
وأخرج عبد بن حميد عن يعلى بن حكيم قال : قال رجل لسعيد بن جبير : المتعة على كل أحد هي ؟ قال : لا .
قال : فعلى من هي ؟ قال : على المتقين .
وأخرج البيهقي عن قتادة قال : طلق رجل امرأته عند شريح فقال له شريح : متعتها ؟ فقالت المرأة : إنه ليس لي عليه متعة إنما قال الله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف على المحسنين وليس من أولئك .
وأخرج البيهقي عن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته : لا تأب أن تكون من المتقين لا تأب أن تكون من المحسنين .
وأخرج الشافعي عن جابر بن عبد الله قال : نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف .
قوله تعالى : ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم