منشورات مجمع الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 27883 - عن عمر قال : أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من الحيض . ( مالك والشافعي عب ش وعبد بن حميد ق )