أحدهما أن إلزام الحاكم وغيره لهما أحاديث على شرطهما لم يخرجاها ليس بلازم وكذا فعل الدارقطني فإنه صنف جزءا في أحاديث رجال من الصحابة رويت عنهم من وجوه صحاح لا مطعن فيها ( د16 ) فإلزام الدارقطني الشيخين - يخرجها إذ حدها بسهامها - وهو في جزء صغير وخرجها أبو ذر عبد بن أحمد الهروي بأسانيدها من روايته عن شيوخه في أربعة أجزاء .
والثاني أن تركهما إخراج حديث لا يدل على ضعفه ما لم يصرح أحد منهم بضعفه أو جرح رواته ولو كان كذلك لما صح الاحتجاج بما عدا ما في الصحيحين [ لكن لما جاء عنهما أنهما لم يستوعبا الصحيح ] من الحديث كله ولا الرجال الثقات وقد صحح كل واحد منهما أحاديث سئل عنها وليست