وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 113 @ والأوزاعي ، وإسحاق . وبه قال الشافعي ، وأحمد ، ومالك ، وأبو حنيفة وغيرهم . والعلم عند الله تعالى . .
الفرع الخامس جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا . .
قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل . وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا : ديتها كدية الرجل . وهذا قول شاذ ، مخالف لإجماع الصحابة كما قاله صاحب المغني . .
وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية ، فإن بلغت الثلث فعلى النصف . قال ابن قدامة في ( المغني ) : وروي هذا عن عمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت . وبه قال سعيد بن المسيب . وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير ، والزهري وقتادة ، والأعرج ، وربيعة ، ومالك . .
قال ابن عبد البر : وهو قول فقهاء المدينة السبعة . وجمهور أهل المدينة وحكي عن الشافعي في القديم . .
وقال الحسن : يستويان إلى النصف . وروي عن علي رضي الله عنه : أنها على النصف فيما قل أو أكثر . وروي ذلك عن ابن سيرين . وبه قال الثوري ، والليث ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة وأصحابه . وأبو ثور ، والشافعي في ظاهر مذهبه ، واختاره ابن المنذر . لأنهما شخصان تختلف دية نفسهما فاختلف أرش جراحهما اه وهذا القول أقيس . .
قال مقيده عفا الله عنه : كلام ابن قدامة والخرقي صريح في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيه ، وأن تفضيله عليها بنصف الدية إنما هو فيما زاد على الثلث . فمقتضى كلامهما أن دية جائفة المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته . لأن في كل من الجائفة والمأمومة ثلث الدية ، وأن عقلها لا يكون على النصف من عقله إلا فيما زاد على الثلث ، كدية أربعة أصابع من اليد ، فإن فيها أربعين من الإبل ، إذ في كل إصبع عشر ، والأربعون أكثر من ثلث المائة . وكلام مالك في الموطإ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث كالجائفة والمأمومة تكون دية المرأة فيه على النصف من دية الرجل ، وأن محل استوائها