وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 114 @ إنما هو فيما دون الثلث خاصة كالموضحة والمنقلة ، والإصبع والإصبعين والثلاثة . وهما قولان معروفان لأهل العلم . وأصحهما هو ما ذكرناه عن مالك ، ورجحه ابن قدامة في آخر كلامه بالحديث الآتي إن شاء الله تعالى . .
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول مشكل جداً لأنه يقتضي أن المرأة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع كانت ديتها ثلاثين من الإبل كأصابع الرجل لأنها دون الثلث . وإن قطعت من يدها أربعة أصابع كانت ديتها عشرين من الإبل ، لأنها زادت على الثلث فصارت على النصف من دية الرجل . وكون دية الأصابع الثلاثة ثلاثين من الإبل ، ودية الأصابع الأربعة في غاية الإشكال كما ترى . .
وقد استشكل هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، على سعيد بن المسيب ، فأجابه بأن هذا هو السنة . ففي موطإ مالك رحمه الله عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل . فقلت : كم في إصبعين ؟ قال : عشرون من الإبل . فقلت كم في ثلاث ؟ فقال : ثلاثون من الإبل . فقلت : كم في أربع ؟ قال : عشرون من الإبل . فقلت : حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ فقال سعيد : أعراقي أنت ؟ فقلت . بل عالم متثبت ، أو جاهل متعلم . فقال سعيد : هي السنة يا بن أخيا .
وظاهر كلام سعيد هذا : أن هذا من سنة النَّبي صلى الله عليه وسلم . ولو قلنا : إن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل ، لأن سعيداً لم يدرك زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم . ومراسيل سعيد بن المسيب قد قدمنا الكلام عليها مستوفى في سورة ( الأنعام ) مع أن بعض أهل العلم قال : إن مراده بالسنة هنا سنة أهل المدينة . .
وقال النسائي رحمه الله في سننه : أخبرنا عيسى بن يونس قال : حدثنا حمزة ، عن إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ) اه وهذا يعضد قول سعيد . إن هذا هو السنة . .
قال مقيده عفا الله عنه : إسناد النسائي هذا ضعيف فيما يظهر من جهتين . .
إحداهما أن اسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج ، ورواية إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه . وابن جريج ليس بشامي ، بل هو حجازي مكي .