وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 115 @ .
الثانية أن ابن جريج عنعنه عن عمرو بن شعيب ، وابن جريج رحمه الله مدلس ، وعنعنة المدلس لا يحتج بها ما لم يثبت السماع من طريق أخرى كما تقرر في علوم الحديث . ويؤيد هذا الإعلال ما قاله الترمذي رحمه الله : من أن محمد بن إسماعيل يعني البخاري قال . إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب ، كما نقله عنه ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ) في ترجمة ابن جريج المذكور . .
وبما ذكرنا تعلم أن تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث غير صحيح . وإن نقله عنه ابن حجر في ( بلوغ المرام ) وسكت عليه . والله أعلم . وهذا مع ما تقدم من كون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه أن يكون في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثون ، وفي أربعة أصابع عشرون . وهذا مخالف لما عهد من حكمة هذا الشرع الكريم كما ترى . اللهم إلا أن يقال : إن جعل المرأة على النصف من الرجل فيما بلغ الثالث فصاعداً أنه في الزائد فقط . فيكون في أربعة أصابع من أصابعها خمس وثلاثون ، فيكون النقص في العشرة الرابعة فقط . وهذا معقول وظاهر ، والحديث محتمل له ، والله أعلم . .
ومن الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من وجهين عن عبادة بن نُسَي ، عن ابن غنم ، عن معاذ بن جبل قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دية المرأة على النصف من دية الرجل ) ثم قال البيهقي رحمه الله : وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف . ومعلوم أن عبادة بن نُسَي ثقة فاضل . فالضعف الذي يعنيه البيهقي من غيره . وأخرج البيهقي أيضاً عن علي مرفوعاً ( دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل ) وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه وفيه انقطاع . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه ، وأخرجه أيضاً من وجه آخر عنه وعن عمر قاله الشوكاني رحمه الله . .
الفرع السادس اعلم أن أصح الأقوال وأظهرها دليلاً : أن دية الكافر الذمي على النصف من دية المسلم . كما قدمنا عن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن دية أهل الكتاب كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف من دية المسلمين ، وأن عمر لم يرفعها فيما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل . .
وقال أبو داود أيضاً في سننه : حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ، ثنا عيسى بن يونس ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال ( دية المعاهد نصف دية الحر ) قال أبو داود : ورواه أسامة بن زيد الليثي ،